السيد عبد الله شبر

363

مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار

قبيحاً . وأجيب بأنّ الخدمة ليست عقوبة للطفل ، وليس كلّ ألم عقوبة ، فإنّ الفصد والحجامة ألمان وليسا عقوبة . نعم ، استخدامه عقوبة لأبويه وامتحان له يعوّض عليه كما يعوّض على أمراضه . الثالث : قالوا : إنّ حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث والصلاة عليه ومنع التزويج . والجواب : أنّ المنكَر عقابه لأجل جرم أبيه ، وليس بمنكَرٍ أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها ألم وعقوبة ، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث ، وترك الصلاة عليه . وقد اختلفت الأخبار في حالهم : فروى الصدوق في الفقيه عن وهب بن وهب ، عن صفوان ، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام عن أبيه عليه السلام قال : « قال عليّ : أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المؤمنين مع آبائهم في الجنّة » . وعن عبداللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحَنْث ، قال : « كفّار واللَّه أعلم بما كانوا عاملين ، يدخلون مداخل آبائهم » . « 1 » وفي الكافي عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عن الولدان ، فقال : « سُئل رسول اللَّه عن الولدان الأطفال ، فقال صلى الله عليه وآله : اللَّه أعلم بما كانوا عاملين » « 2 » . وعن زرارة ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا ؟ فقال : « سُئل عنهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فقال صلى الله عليه وآله : اللَّه أعلم بما كانوا عاملين » ، ثمّ أقبل عليّ فقال : « يا زرارة ، هل تدري ما عنى بذلك رسول اللَّه ؟ » قال : قلت : لا ، فقال : « إنّما عنى : كفّوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئاً وردّوا علمهم إلى اللَّه » « 3 » .

--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 491 ، ح 4739 و 4740 ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 294 ، ح 21 و 22 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 249 ، باب الأطفال ، ح 3 ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 292 ، ح 10 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 249 ، باب الأطفال ، ح 4 ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 292 ، ح 11 .